فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 503

وأدرك يوما بعض أصحابه في السفر وهم يحلفون بآبائهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت.» (1)

وقال ابن عبد البر النمري الإمام المغربي المعروف، المتوفى سنة 463 هـ: إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وهذا يفيدنا أن الحلف بالأمانة، أو بالنبي، أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، محرم لا يجوز بالإجماع، وإنما يكون الحلف بالله وحده، يقول: بالله، تالله، والله، هذا هو المشروع، أما الحلف بغير الله كائنا من كان فلا يجوز لما تقدم.

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6270) ,صحيح مسلم الأيمان (1646) ,سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ,سنن النسائي الأيمان والنذور (3766) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ,سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ,مسند أحمد بن حنبل (2/142) ,موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ,سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت