الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) - اعتنى به: أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار - أبو عبد الله محمد بن موسى الموسى - عدد الأجزاء: 1 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
س177: يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقال للكافر: يا سيد. مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها: السيد فلان وهو يعلم أنه كافر، أو أثناء الحديث معه بالإنجليزية مثلا مستر فلان؟ وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر يا سيد; فما الدليل؟ أفيدونا أفادكم الله؟