فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 503

حكم الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

س142: تقول السائلة: أفيدونا -جزاكم الله خيرا- عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا؟

الجواب: الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله، أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبسه.

وهكذا الثياب، وهكذا الخمر التي على الرأس، وهكذا القمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رءوس الصور، فإذا حك الرأس زال المحظور، فالمهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور، سواء في ذهب، أو فضة، أو في قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة; والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدع صورة إلا طمستها» (1) هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الحديث الثاني «أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك» (2) .

(1) صحيح مسلم الجنائز (969) ,سنن الترمذي الجنائز (1049) ,سنن النسائي الجنائز (2031) ,سنن أبو داود الجنائز (3218) ,مسند أحمد بن حنبل (1/87) .

(2) سنن الترمذي اللباس (1749) ,مسند أحمد بن حنبل (3/335) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت