فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 503

س156: يقول السائل: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت، كما هي العادة عندنا؟

الجواب: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت