الصفحة 940 من 1625

وامه آية واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين). والمراد ان السعلة كانت في البكاء, وفي رواية ابن ماجه ( انما اخذته شرقه )

وهذه تدل على ان السعلة كانت نتيجة البكاء. وفيه دلاله على جواز الركوع قبل اتمام الايه لانه ذكر موسى ولم يتمم الايه من البكاء فركع .

50:28: وفي هذا الحديث جواز قطع القراءة ... الشيخ: 1- النووي ينقل مذهب المالكيه عن طريق القاضي عياض , ولا يذكر الحنفيه والحنابله الا قليلا وكأن شرح القاضي امامه وينقل منه فان قال القاضي عندنا عنى ذلك مذهب المالكيه وان قال النووي عندنا عنى مذهب الشافعيه 2-على جلاله فتح الباري الا ان ابن حجر ما كان متمكنا من مستند شرح النووي فقد يقول بعد تعب رايت رواية فيها كذا وكذا . مع ان هذه الرواية عند صحيح مسلم . وابن حجر تعقب النووي هذا، وتعقبه متعقب، وتصرف في نقل العبارة قال ابن حجر في فتح: قال النووي: وفي الحديث جواز تطلع القراءة وجواز القراءة في بعض السورة وكرهه مالك .انتهى وتعقب لان الذي كرهه مالك ان يقتصر على بعض السورة مختارا والمستدل به ظاهرٌ في انه كان للضرورة فلا يرد عليه . [ لم ينقل ( انه خلاف الاولى ان لم يكن لعذروانه مذهب مالك في رواية ] 54:00 الشيخ: والذي اراه جوابا والله اعلم ان قراءه سورتين اوسورة في ركعتين ليس خلافا للاولى ولا كراهه فيه فقد ثبت في اليخاري من حديث زيد بن ثابت ان النبي(صلى) قرأ الاعراف في ركعتين ولم يذكر ضرورة ولا غيرها . وثبت عند عبدالرزاق باسناد صحيح ان ابا بكر الصديق انه امّ الصحابة وقرأ البقرة في ركعتين . وعلق عن قتادة: قال فيمن يقرأ سورة في ركعتين اويردد سورة واحدة في ركعتين ، قال قتادة كلٌ كتابُ الله . انتهى . وان قيل ان فعل ذلك سنة لكان صوابا ان شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت