الجمع بين الصلاتين: لو أَنَّ مسبوقًا وجد الإمام في التشهد الأخير وكان يجمع بين الصلاتين فقام المأموم يصلي الاربع فما سَلَّمَ حتى كان الإمام في التشهد الأخير -أيضًا- من الصلاة التالية؛ فعلى مذهب مالك لا يجوز الجمع؛ لأن الجمع في الحضر لا يكون إلا في جماعة، والمأموم لم يدرك الجماعة، ولكن على ما ذكرناه يجوز لك الجمع وهو الصواب، وهو يشمل صلاة المسافر المسبوق إِذَا صلى خلف امام مقيم وهو في التشهد الأخير فعليه أَنْ يتم صلاته ولا يقصر أخذًا بعموم حديث ابن عباس -وهو عند احمد في المسند- عندما سئل عن ذلك فقال هي سنة أبي القاسم.