زيادة (كلها) رواها النسائي في كتاب الجمعة باب: من أدرك ركعة من الجمعة: أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن عبيد الله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وذكر اللفظ: مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. وزيادة لفظة ( إلا أنه يقضي ما فاته) مهمة؛ فهي تبين أَنَّ الادراك ليس على ظاهره بأنه أدرك الصلاة كلها بادراكه للركعة بل أنه أدرك أداءها في الوقت فسقطت من ذمته بشرط أَنْ يقضي ما فاته. البيهقي في سننه ج ص202 جميع هذه الطرق وذكر أَنَّ ألفاظها: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ) ثم قال: إلا في رواية القعنبي عن مالك: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الذي اعتمده البخاري في تبويبه بخلاف الحديث الذي ذكره البخاري في نفس الباب. وقد نَبَّهَ إلى ذلك ابن حجر وقال إِنْ بوّب البخاري ثم أورد تحته حديثا يخالف لفظ التبويب فإنما الذي أورده هو قطعة من حديث آخر. وهو أمر بحاجة إلى تأليف مستقل، وأظنها الخدمة المتبقية وبعض الخدمات الآخرى لصحيح البخاري والتي لا تحل إلا عن طريق الحاسوب. عند أحمد في المسند ج2 ص241 من طريق سفيان عن الزهري به، وقد ذكر لفظة: من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك. أَيُّ صلاة كانت، ويدركها في وقتها فتسقط مِن ذمته باتمام ما تبقى عليه منها، أما من غير تميم فلا ؛ لأن سائر الأحاديث ترده.