48:00: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يؤم النَّاس ..الخ. الشيخ: الأصل في إمامة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تكون في الفريضة وليست في النافلة. والظاهر أَنَّ خروجه كان لصلاة الظهر أو العصر لما حكاه القاضي عياض عن ابن القاسم من علماء المالكية من أَنَّ هذا جائز في النافلة. بعيد ؛ لما أخرجه أبو داود في سننه برقم 920 بسنده إلى أبي قتادة: بينما نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الظهر او العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأُمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقام - صلى الله عليه وسلم - في مصلاة وقمنا خلفه وهي في مكانها التي هي فيه فكبر فكبرنا، قال: حتى إذا اراد النبي - صلى الله عليه وسلم - ان يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام فأخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع فيها ذلك في كل ركعة حتى فرغ - صلى الله عليه وسلم - من صلاته. وهذه أصرح رواية في الرد على كلام الخطابي الآتي. وقد ورد عند الطبراني في الكبير ج22ص 442، وكذلك عند الزُّبَيْر بن الفكار في كتابه النسب ان النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صلاة الفجر من غير حديث أبي قتادة .والصواب رواية أبي دَاوُدَ. وقول (أنها كانت في صلاة النافلة) ؛ يرد عليهِ رواية أبي داود وهو مخالف للنص.