كذا حلقات الذكر عند الصوفية التي فيها الرقص والتمايل والنغمات والقيام والقعود فهم يستدلون بأحاديث وآيات صحيحة ، ولكن الذكر في الزمن الأنور لم يكن هكذا ابدًا ؛ فحلقات الذكر زمن الصحابة كانت عبارة عن معلم للقرآن أو لحديث النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ويجلس من حوله المتعلمون يتعلمون. وليس فيها ذكر لله -تَعَالَى- وإنما ذكر للشطيان، فما لم يكن وفق أمر النَّبِيَّ وسنته فهو مردود.
الأسئلة:
1-ما حكم التلبية الجماعية التي تحدث بعد إلاحرام في الحافلات؟ كلٌّ يرفع صوته فإن وقع الاتفاق فالحمد الله وإن لم يقع فالحمد لله فلا نتقصد الموافقة ولا المخالفة. فقد يُسقطُ الملبي الاستثناءَ فيقول الكفرَ مِن أجل أَنْ تتناسق نغمته مع نغمة غيره ، والتلبية عبادة كُلُّ يقولُ التلبيةَ المشروعة التي لها صيغ متعدده فقد يقول هذا صيغة وهذا صيغة أخرى فيصعب التوافق بينهما. ويسن رفع الصوت ولا سيما في الحج ؛ لأَِنَّهُ العج الثج أي الذي يرفع فيه الأصوات وتراق فيه الدماء.
2-كيف نوفق بين طول صلاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأمره معاذًا ان يخفف؟ قال انس كما في الصحيحين: ما رأيت أوجز من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمام. فصلاته - صلى الله عليه وسلم - خفيفة ولكنها تامة فإن طول في القيام طول في الركوع والسجود وهكذا.
3-إِذَا فاتت المسبوق ركعة في الصلاة الرباعية ولكن الإمام صلى خمس ركعات فهل يحسب له اربع ركعات ؟ ابن النقّور الحنبلي في كتابه المطبوع واسمه: ( الفواكه العديدة في المسائل المفيدة) ، ذكر فيه المسائل المشكلة وقد ذكر من بينها هذا المسألة . وقلنا أَنَّ المسبوق إِنْ كان لا يدري أَنَّ الإمام قد سها فلا شيئ عليه أما إِنْ كان يدري فهو في شك هل تحسب له الركعة اما لا فعندها يبني على الأقل فيأتي بركعة.