52:24: وغير ذلك..الشيخ: هذه السكتة وردت عند أبي داود برقم 778 عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسكت سكتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. والحديث ضعيف كما أن السكتة الأولى محفوظة بأحاديث كثيرة أما الثانية فيكون موضعها قبل الركوع وليس بعد قراءة الفاتحة بل قال شيخ الإسلام أن إطالة الإمام بعد الفاتحة بدعة. الجواب الثالث المتفرع عن الجواب الثاني بأن الإمام يسكت و لا قراءة مع قراءة الإمام. فهذا السكوت غير صحيح. فلما سئل أبو هريرة متى يقرأ المأموم قال: اقرأ في سرك.
54:57: وأما قوله (وزعم أنه قرأ) ..الشيخ: في المخطوط زيادة (على) قبل كلمة (الكذب) .
55:24: وعلى المشكوك فيه.. الشيخ: الزعم في العربية والشرع يأتي على القول المحقق: (زعم جبريل) كما مر معنا في كتاب الإيمان، ويطلق على الكذب: ( بئس مطية الرجل زعموا) ، ويطلق على الشيء المشكوك فيه ويعرف المراد من السياق. وهنا قال: (وزعم أنه قرأ) فهذا من القول المحقق.