الصفحة 372 من 1625

38:22: الثالث: أنه وإنْ تكلم بعد السلام ..الخ. الشيخ: إذا سجد يكون بالسجود عائدًا إلى الصلاة ام العودة للصلاة تكون بتكبيرة الإحرام ، ام أن كلاهما خطأ؟ كلاهما خطأ؛ فإن الصلاة لم تبطل بالسلام فكأن السلام لم يكن طالما بقيت بَقِيَّة من الصلاة فلا يعود للنية ولا للسجود ، فمقوله: (أنه إذَا سجد لا يكون بالسجود عائدا إلى الصلاة) خطأ ؛ فكيف يعود لِمَا تبقَّى من الصلاة إذن؟! . والقول -وهو قول ضعيف شاذٌ- من أنه إن أتم صلاته فأراد أن يسجد للسهو فقط حال الإتمام وبقيت عليه فقط سجود التلاوة فإنه بسجوده لا يكون عائدًا للصلاة. يجوّز من جوّزَ سجود السهو لغير القبلة وبغير وضوء . فيمكن الإمام يخطئ ثم يسلم فيسلم معه مأموم فإذا انتقض وضوء المأموم فإنه سيسجد، فهل بسجوده هذا يعود للصلاة ؟ من قال أنه بسجوده لا يكون عائدًا للصلاة يجوّز لهذا المحدث أن يسجد وهذا خطأ فادح . وكما قال شيخ الاسلام: كل عبادة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ينسحب عليها كل احكام الصلاة الأخرى من وضوء واسبقبال قبلة..الخ.

40:55: حتى لو أحدث ..الخ. الشيخ: قوله: (أصحابنا) ؛ أي من الشافعية، وقوله: (الوجهين) ؛ فالوجه هو ما خرجه التلاميذ على قواعد الإمام وقد يكون فيه أكثر من وجه، أما الرواية فهو ما نقلة التلاميذ عن الإمام وقد يحصل اختلاف في الروايات ، اما القول فهو قول الإمام وقد يرجع عنه ويقول بقول آخر.

42:38: والوجه الثاني وهو الأصح ..الخ. الشيخ: قوله: (الأصح) يعني أن الأول صحيح، فلو قال: (الصحيح) لكان الوجه الأول ضعيفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت