الصفحة 297 من 1625

فمن فعل أكثر من موجب للسهو فعليه ان يسجد سجدتين فقط . ولنفرع بعض الاشياء: لو ان رجلا عليه سجودا للسهو ولم يفعل فما عليه ان يفعل ؟ ينتقل فيسجد بعد السلام . ولو ان مسبوقا دخل والإمام قد سجد سجدة من سجدتي السهو فأدرك السجدة الثانية معه فماذا يفعل ؟ يأتي بالسجدة الثانية لأن السجدتين لا تنفكان فهما عبادة واحدة . لو انه بعد سجوده للسهو سها فقام وسلم على الشمال قبل اليمين فماذا يفعل ؟ لا سهو عليه . او دخل المسبوق والإمام قد قام من السجدة الثانية للسهو حتى وإن أتم صلاته فإنه لا يسجد للسهو . او ان رجلا سها في السهو فلا شيئ عليه كأن يسجد ثلاث مرات او يسجد مرة واحدة كما قاله السيوطي في الاشباه والنظائر: السهو في السهو قال سهو عليه لكل فإن استطاع ان يجبره او ان يفعله وسها ان يفعل قبل التسليم فيمكن ان يتدارك فيفعل بعد التسليم.

48:55: قال احمد - رحمه الله - ..الخ. الشيخ: الأخ يصحح: وتأول (باقي) -بدل (بعض) - الأحاديث عليه.

49:40: وقال الشافعي:الأصل هو السجود قبل السلام ..الخ. الشيخ: قوله: ( ورد بقية الأحاديث عليه ) ؛ عندنا (إليه) بدل (عليه) فماذا يوجد عندك ؟ أجاب الأخ القارئ بوجود (إليه) مع أنه قرأها (عليه) . انظروا الآن ! يوجد عندنا نصوص في مسألة فمنهم من أخذ نصا وجعله مضطردا ومنهم من اخذ في الباب نفسه نصا آخر فجعله مضطردا ومن فحص وسبر فقال بالنص. والواجب دائما الإعمال لا الإهمال أي إذا قلنا قولا فيجب ان نجمع فيه جميع ما ورد في الباب من نصوص . فقول الشافعية بان سجود السهو يكون قبل السلام فيه اعمال لبعض النصوص واهمال للبعض الآخر وكذا قول الحنفية في ان سجود السهو يكون بعد السلام . اما التفصيل عند المالكية والحنابلة ففيه اعمال لكل ما ورد في الباب ويتضمن الضوابط الثلاثة التي ذكرناها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت