الصفحة 263 من 1625

كمن سرق الماء ليتوضأ به ومن سرق سكينا ليذبح بها وغير ذلك فليس دائما النهي يقتضي الفساد على تفريعٍ مشهور عند الأصوليين وقد فصلنا فيه أكثر من مرة. وقول احمد -وهو المشهور عنه-: من باع واشترى في المسجد فالبيع باطل؛ لأنه عدم لا ينعقد. اما الجماهير فيرون انعقاده مع الاثم؛ لان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبطله وانما دعا بعدم الربح وان من مستلزم الدعاء بعدم الربح هو انعقاد البيع. فهذه دلالات اللازم لا يتفطن اليها إِلاَّ العلماء العارفين بقواعد الاستدلال . إذن؛ الامر على ما قال الشارح: يلحق بنشد الضالة ما في معناه . أي من البيع والشراء والايجار؛ فقد عرف الشافعي الإيجارة: بيع منفعة. وكذا الوكالة في المسجد وهكذا والله اعلم .

49:01: قال القاضي: قال مالك وجماعة ..الخ. الشيخ: أي القاضي عياض في اكمال المعلم ج2 ص502.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت