الصفحة 236 من 1625

50:41: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( من أكل من هذه الشجرة ) ..الخ. الشيخ: قوله: (هذا فيه تسمية الثوم والبصل شجرًا ) ؛ هذا على خلاف الأصل؛ لأن الشجر -في اللغة- ما لها ساق ويحمل الساق الأغصان، والثوم والبصل ليس كذلك ، وتسميتها بالشجرة فيه تجوز وهذا أمر معروف عند العرب و هذا يسمى عند العرب بالنجم -على حد تفسير ابن عباس وسعيد بن جبير لقوله تعالى في سورة الرحمن: { والنجم والشجر يسجدان} - وهو الشجر الذي لا ساق له أي النبات.

52:04: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( من أكل من هؤلاء الشجرة فلا ...) ..الخ. الشيخ: الخبر الذي يُراد به النهي كثير في القرآن ؛ خبرٌ أراد الله به الوجوب أو النهي وهو من أقوى صيغ الخبر والأمر والنهي . فربُنا يقول: { ومن دخله كان آمنا } فهذا خبرٌ يراد به الأمر، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ( أمِّنُوا من دخل بيت الله ) ، فلِعِظَمِ هذا الأمر استجابوا له فأمرهم ربنا وذكر استجابتهم في صيغة واحدة. وكقوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن } فالله يأمر الوالدات بالرضاعة فكأنهن استجبن .. وههنا قال: الخبر المراد به النهي ( فلا يصلين ) فكأنه من غير جزم: ( فلا يصلي) بإثبات الياء فهو خبر يراد به النهي عن الصلاة في المسجد بحق من أكل الثوم والبصل .

53:58: فيه نهي عن أكل الثوم ونحوه ..الخ. الشيخ: و كذلك عاد وقرر في المجامع العامة التي يقع فيها الايذاء فيشمله هذا النهي.

54:16: ويؤخذ منه النهي ..الخ. الشيخ:: ( كما سبق) في مصليات العيد وغيره.

54:27: قوله - صلى الله عليه وسلم - ( فلا يقربن..) ..الخ. الشيخ: كما سبق في اثبات الياء في (فلا يصلي) .

54:47: قوله - صلى الله عليه وسلم - ( فإن الملائكة تتأذى ..الخ. الشيخ: نعلق الشرح للدرس القادم وسنباشر إِن شاء الله بالإجابة على الأسئلة المحفوظة عندي بعد صلاة الفجر من السبت الثاني.

الأسئلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت