40:16: حدثنا شيبان بن فروخ ..الخ. الشيخ: هنا التصريح أنها في صلاة الصبح ، أما حديث البراء فصرح بإنها صلة العصر كما عند البخاري . وكلاهما صحيح ، فاول ما حولت في العصر ثم جاء الى اقوام لا يعرفون فكانوا يصلوان الىالقدس فاخبرهم فتحولوا الى الكعبة أو أن المسجد المذكور في كلا الروايتين مختلف ، وقد وجد مسجدين في قباء . كلام الأخ [ أحد الحاضرين] جزاه الله خيرًا ، فقد قال الرواي: (قد أزل عليه الليلة) في حديث ابن عمر فهذا يدل على أن الصلاة الاولى كانت في الفجر ثم الثانية في صلاة العصر . رجل لم يقصر ولم يكن بامكانه ما كان أما من اعرض وكان بامكانه ان يعلم وقصر فهذا مؤاخذ، وهناك افراط وتفريط في مسألة العذر بالجهل: فمخطئ من قال أنه لا يعذر، ومخطئ من قال يعذر باطلاق، حتى إن بعضهم قال: كفار اليوم لم يسمعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم ليسوا كفارا . اين كفر الاعراض ؟ أليس بامكانهم لو أرادوا أن يقفوا على الحق وعلى الاسلام أليس ذلك بمستطاع؟ بلى، فهم مؤاخذون . وهذا ما فرره سيخ الاسلام . فهؤلاء القوم في الحديث الاول وهو حديث البراء صلوا العصر الى غير القبلة.وما أعادوا الصلاة وكان الله فد حول الفبلة فلم يؤاخذوا ، وفيه فائة أن الذمة لا تشغل إِلاَّ بعد العلم ووصول الخبر أما قبلها فلا تشغل المكلف ولا يحاسب . يلتفي الاسنادان في عبد الله بن دينار وهما عند البخاري أَيْضًَا . فقد أخرج البخاري 4493/ التفسير / باب قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام: حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم بواسطة شيبان بن فروخ، والبخاري أخرجه عن موسى بن اسماعيل عن عبد العزيز بن سليم . تساوى مسلم مع البخاري في أخراجه. الامام البخاري على إثر الرواية بنفس التبويب 4494: حدثنا قتيبة بن سعيد به. اي بنفس السند. ومسلم ادق بالالفاظ فهو يقول: وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له .