الصفحة 1382 من 1625

58:26: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابض الغنم. ..الخ. الشيخ: كل مكان تبيت فيه يسمى مربض.

59:43: واستدل بهذاالحديث مالك وأحمد ..الخ. الشيخ: الصواب يحيى بن يحيى. والله تعالى أعلم .

الأسئلة:

1-شركات الاسهم: جائزة إذَا كانت تعمل في شيء حلال وبمال حلال. ومن منعها لان الشركاء لا يعرفون بعضهم فهو غير صحيح؛ لأن الأصل في المعاملات الحِلُّ ، ولا يوجد ما يحرمها . وكان شيخنا يقرر أن ادارة الشركة تكون على حسب الآراء لا على حسب نسب الأموال. أما التجارة في البورصة فهو قمار ؛ لأن دخولها بمبلغ مال ثم الحروج منها بمبلغ آخر بزيادة هو ربا .

2-الشهادات العلمية: لا حرج في ذلك بشرط أن تكون النية لله تعالى.

3-الرضاعة بشهوة: حلال من باب المداعبة ، والرضاعة القليلة لا تحرم إنما المشبعة فقط . وايذاء الزوجة او المولود فحرام.

4-من فاتته سنة قضاها حين يذكرها.

5-قوله (صلى) : ما دخل هذا جار قوم إِلاَّ كتب الله عليهم الذل، لما رآى آلة حرث. ليس فيه الحث على ترك الزراعة وانما ان ذلك حاصل في آخر الزمان حيث أن المزارع سيصبه الذل والفقر بسبب عدم جدوى الزراعة. فالحديث اخبار عن أمر غيبي وليس في تزهيد للزاراعة ولا تحرمها .

6-النشيد: العبرة يحقائق الأشياء لا بأسمائها. فالنشيد من نشد وهو رفع الصوت بالشعر ولو كان فيه شيء من الترنيم . والغناء هو التمطيط . وجعل الشعر في الغناء حرام. وسئل الشافعي واحمد وغيرهما عن التغبير الذي هو غناء الشعر الذي فيه زهد، فقالوا: احدثته الزنادقة أرادوا أن يصدوا الناس عن القرآن . أما قول الشعر والبيان في قصده الاسلام، شيء يحبه الله تعالى فقد قال النبي (صلى) لحسان: (اهجهم ورب القدس معك) . والغناء والنشيد ليس معنيان شرعيان وانما لغويان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت