الصفحة 1277 من 1625

4:14: قوله: ( كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة ) .. الشيخ: اذا كان فيه فضل ، وفيه تحرِّي - أيضًا - ، فالتحري عبادة أخرى ، ففي المسجد الحرام والمسجد النبوي فيه فضل ، ولكن حكم الايطان في المسجد الحرام أو النبوي أنه مكروه . فان ورد نص خاص في التحري ، فاننا نتحرى ذلك ، اما مطلق الفضل فغير صحيح ، فالعبارة تحتاج الى تقييد وتفصيل .

5:25: وفيه جواز الصلاة بحضرة الاساطين .. الشيخ: ذكر حديث النهي عن الصمد الى شيء في الصلاة فنجعل السترة عن يمين او يسار المصلي .لم تصح ؛ فقد اخرجه ابو داود ، وفيه مجهول فهوضعيف لا ينهض للاحتجاج به .

6:27: اما الصلاة بين الاساطين فلا كراهة به ... الشيخ: المراد بـ ( الاساطين ) هي السواري والاعمدة في المسجد . ولا حرج للمنفرد بالصلاة بينها ، ولا خلاف في ذلك . والبخاري برقم 504 بسنده الى ابن عمر رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ( اي الكعبة ) واسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال ، فأطال ثم خرج فكنت اول الناس دخل على إثره فسألت بلالا: اين صلى صلَّى الله عليه وسلم ؟ قال بين العامودين المقدمين . فلا حرج اذن ان يصلي المنفرد بين الاسطوانتين ،وكذلك ان صلى الامام . وانما الثابت فِي عدة احاديث انما هُوَ بعلة قطع الصف ، فقد بوب البخاري تحت حديث ابن عمر السابق فقال ؟ باب الصلاة بين السواري في غير جماعة . وذكر المحب الطبري: ذكرَ قومٌ الصف بين السواري للنهي الوارد في ذلك ، فقال: ومحل الكراهة عند عدم الضيق . فان ضاق المسجد بالمصلين جازت الصلاة بين السواري ، وقال الطبري: والحكمة في ذلك انقطاع الصف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت