فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 6133

وَلَوْ رَكَعَ مَعَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ السُّجُودُ بَعْدَ مَا قَامَ الإِمَامُ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، سَجَدَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، تَابَعَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَسَجَدَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ، قَامَ وَقَضَى رَكْعَةً، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى سَلَّمَ الإِمَامُ، سَجَدَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ، وَأَتَمَّهَا ظُهْرًا، لأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً كَامِلَةً، قَالَ مَالِكٌ: أُحِبّ أَنْ يَبْتَدِئَ ظُهْرًا أَرْبَعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت