عن سهل، [و] [1] قال: عبد الكريم شِبْهُ المتروك [2] وذكر ابن المديني أنه أيضًا: لا الوليد عن مالك، ولا محمد بن قيس؛ فإن هذا الحديث لا يُروى إلا عن عبد الكريم، وأن محمد بن قيس، لا يُرْوَى عنه شيء غير هذا الحديث، وقال: غريب من حديث سهل: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُسْتقبلَ شيء من القبلتين بالغائط والبول.
وفي الباب مما لم يذكره: حديث سلمان الفارسي، وهو عند مسلم [3] ، وفيه أيضًا ما ذكره أبو أحمد بن عدي من حديث
(1) زيادة منى ليستقيم الكلام.
(2) سنن الدارمي - كتاب الطهارة والصلاة - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول 1/ 135 خ 670.
ومن قوله:"وعبد الكريم شبه المتروك"الى قوله:"بالغائط والبول"متأخر في الأصل عن قوله الآتي:"وفي الباب مما لم يذكره ..."إلخ ولكن عليه إشارة بأن يُقدم ويوصل ببقية الكلام كما فعلت.
أقول: وأخرج حديث"سهل"هذا أيضًا الإمام أحمد في أثناء حديث بلفظ:"وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها"/ المسند 3/ 487.
(3) في صحيحه، بلفظ:"لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول"- كتاب الطهارة باب الاستطابة 1/ 223 ح 57، وبلفظ: نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة/ كتاب الطهارة - باب الاستطابة 1/ 224 ح 57 مكرر.
أقول/ وأخرج حديث سلمان أيضًا أبو داود، بلفظ:"لقد نهانا -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول"- كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 1/ 24، 25 ح 7 مع عون المعبود.
وأخرجه النسائي بنحو رواية أبي داود - كتاب الطهارة باب النهي عن الاكتفاء =