فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 908

عمرو [1] العَجْلاني وقال: في إسناده عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وهو ضعيف عندهم [2] .

= في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين - بلفظ:"نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة"السنن مع التعليقات السلفية 1/ 8، 9، 10.

وأخرجه ابن ماجه بلفظ"أمرنا أن لا نستقبل القبلة"- كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة 1/ 115 ح 316.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ ابن ماجه السابق/ كتاب الطهارة - جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار 1/ 41 ح 74 وباب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار ... إلخ 1/ 44 ح 81.

وأخرجه أحمد - بلفظ"ينهانا أن يستقبل أحدنا القبلة وأن يستدبرها"وبلفظ:"ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة"/ المسند 5/ 437، 438، 439.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بنحو رواية أبي داود السابقة/ المصنف - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بغائط أو بول 1/ 150 وبلفظ: رواية ابن ماجه السابقة/ باب من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة 1/ 155.

وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ:"نهانا أن نستقبل القبلة بفروجنا أو نستدبرها/ مسند الطيالسي 91 ح 654."

(1) بالأصل"ابن العجلاني"ومصوبة بالهامش كما أثبتها، وكذا في التجريد للذهبي 1/ 413، 414 وفي سند الحديث أيضًا عند ابن عدي/ ل 215 الظاهرية.

(2) الحديث المشار اليه أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن نافع المذكور، ومن طريقه، بلفظ"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نستقبل شيئًا من القبلتين بالغائط والبول"ولكن لم أجد في الترجمة وصف ابن عدي لعبد الله بالضعف صراحة؛ وإنما الموجود بعد هذا الحديث قول ابن عدي:"ولعبد الله بن ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت