فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 517

وحاملها, الحمولة إليه, وعاصرها, ومعتصرها, وآكل ثمنها"1."

فالتغير باليد لا مندوحة عنه متى وجدت القدرة عليه.

قال المروذي: سألت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل-"رحمهما الله"قلت: أمر في السوق فأرى الطبول تباع أكسرها؟ قال: ما أراك تقوى, إن قويت يا أبا بكر- أي فافعل- قلت: أدعى أغسل الميت فأسمع صوت الطبل, قال: إن قدرت على كسره وإلا فاخرج2.

وقال أيضا رحمه الله:

قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرا مكشوفا في قنينة أو قربة ترى أن تكسر أو تصب؟ قال: تكسره3.

وقال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا, فأخذ الشطرنج فرمى به, قال: قد أحسن, قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا, قيل له: وكذلك إن كسر عودا أوطنبور4؟ قال: نعم5.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله قال: أبي سئل عن رجل رأى مثل الطنبور والعود, أو الطبل وما أشبه هذا, ما يصنع به؟ قال: إذا كان مغطى فلا, وإذا كان مكشوفا فاكسره6.

1-أخرجه أحمد في المسند, مسند عبد الله بن عمر ح: 5390,7/206 شرح أحمد محمد شاكر- ن دار المعارف بمصر ط/2"1391هـ-1971م", وقال أحمد شاكر بهامشه: إسناده صحيح.

2-كتاب الورع ص 155.

3-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 79 للخلال.

4-الطنبور: الذي يلعب به معرب, وقد استعمل في لفظ العربية: لسان العرب 4/2709 مادة: طنب.

5-كتاب مسائل الإمام أحمد ص 279 تأليف الحافظ أبي داود بن سليمان بن الأشعث السجستاني, تقديم السيد محمد رشيد رضا- ط/1- مطبعة المنار بمصر سنة 1353هـ.

6-الأمر بالمعروفو النهي عن المنكر ص 80 للخلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت