فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 389

رواه الفريابي وجماعة وقال النعمان عن الثوري أراه رفعه.

رواه أبو عوانة وزيد بن أبي أنيسة وأبو إسحاق الفزاري. اهـ.

( ... ) أنبا أحمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد، ثنا يحيى ابن بكير، ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن بعجة بن عبدالله بن بدر، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) قال:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، وذكر الحديث. اهـ.

10 - (519) ثنا أحمد بن سليمان [1] ، ثنا أبو زرعة [2] ، ح/ وأنبا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق، ثنا عبيد بن عبد الواحد، ثنا ابن أبي مريم [3] ، ثنا نافع بن يزيد [4] عن ابن الهاد، أن سعيد المقبري [5] حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه (وسلم) :"إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا انقلع من عليها رجع إليه الإيمان" [6] . اهـ. 48/أ

11 - (520) أنبا أحمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا موسى بن إسحاق، ح/ وأنبا الحسين بن علي، ثنا الحسن بن عامر قال ثنا عبد الله بن محمد العبسي، ثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه (وسلم) قال:"إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما" [7] . اهـ. رواه عبد الأعلى. اهـ. رواه أيوب وعنه ابن عيينة. اهـ.

12 - (521) أنبا أحمد بن إسحاق، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، ح/ قال: [8] وثنا إبراهيم الحربي، ثنا سعيد بن سليمان، ح/ وأنبا محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى، ح/ وأنبا علي بن نصر، ثنا محمد بن نعيم، ثنا علي بن حجر، قالوا: ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه (وسلم) :"أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه" [9] . اهـ.

رواه مالك والثوري وشعبة. اهـ.

( .... ) أنبا عمر بن الربيع، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه (وسلم) نحوه [10] . اهـ.

(1) أحمد بن سليمان هو ابن أيوب ثقة.

(2) أبو زرعة هو عبد الرحمن بن صفوان النصري، ثقة.

(3) سعيد بن أبي مريم، ثقة ثبت.

(4) نافع بن يزيد الكلاعي ثقة.

(5) سعيد المقبري، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، لم يرو عنه بعد التغير.

(6) إسناده صحيح وأخرجه: د/ في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 5/ 66 ح 4690 من طريق إسحاق بن سويد الرملي ثنا ابن أبي مريم به.

(7) إسناد الحديث صحيح وأخرجه: م/ في الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر 1/ 79 ح 111 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر به.

(8) قال: أي أحمد بن إسحاق.

(9) إسناده صحيح وأخرجه: م/ في الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم ياكافر 1/ 79 من طريق يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر به. خ/ في الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، فتح الباري 10/ 514 ح 6104 من طريق إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار إلى قوله باء بها أحدهما.

(10) التعليق:

أورد المصنف في هذا الفصل روايات حديث أبي هريرة:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ..."الحديث وحديثه إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة .. الحديث.

وروايات حديث ابن عمر"إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما"، وفي رواية:"أيما امرئ قال لأخيه كافر باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه".

وكلها ظاهرة الدلالة لما ترجم له المؤلف، من أن هذه الأحاديث وأمثالها سيقت للزجر والتحذير وذلك لأن هذه المعاصي لا تخرج مرتكبها من دائرة الإسلام، ولا تذهب بإيمانه وإنما تنقص كماله، خلافًا لرأي الخوارج فقد نقل ابن حجر في فتح الباري 10/ 34 الطبعة السلفية في شرح الحديث قول ابن بطال في قوله (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) قال: هذا أشد ما ورد في شرب الخمر وبه تعلق الخوارج، فكفّروا مرتكب الكبيرة عامدا عالمًا بالتحريم، وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل، لأن العاصي يصير أنقص حالًا في الإيمان ممن لا يعصي.

وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله في الترجمة: وقيل إنه غير مستكمل الإيمان.

وأما قوله: معناه أنه غير مؤمن في حين ركوبه الزنا، فيدل له حديث أبي هريرة الذي أورده في هذا الفصل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة ..". الحديث.

أما حديث ابن عمر:"من أكفر أخاه فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال، وإلا رجعت عليه"، فقد نقل النووي في شرح مسلم 2/ 49 - 50 في شرح الحديث أوجها في معناه بناء على أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، ومن الأوجه التي ذكرها حمله على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا معنى باء بها أي بكلمة الكفر.

الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره.

الثالث: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر ...

الرابع: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، قال - وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع، قال ابن حجر في فتح الباري 10/ 466 بعد نقله لهذا الوجه عن النووي:"قلت: ولما قاله مالك وجه وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والإيمان، فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل". اهـ.

قلت: وبنقل هذه الأقوال عن الأئمة في شرح هذه الأحاديث يتبين لنا صواب رأي المصنف في إيراده هذه الأحاديث تحت هذه الترجمة فقد وافق الجمهور في حملها على التحذير منها. و الله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت