فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 992

تَفْرِيع قَالَ ابْن عَرَفَة مُخْتَصرا لكَلَامه فَإِن بَاعه مِمَّن يخْشَى أَن يغش بِهِ فَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الاسْتِغْفَار وَمن يغش بِهِ يجب عَلَيْهِ رده أَن قدر فَإِن عجز فَفِي وجوب الصَّدَقَة بِكُل ثمنه أَو بِالزَّائِدِ على قيمَة بَيْعه مِمَّن لَا يغش بِهِ

ثَالِثهَا لَا تجب صَدَقَة بِشَيْء مِنْهُ إِلَّا اسْتِحْبَابا

الظُّلم الثَّانِي

مَا يخص ضَرَره المعامل وَهُوَ كل مَا يستضر بِهِ وضابطه الْعدْل فِيهِ

الْغَزالِيّ إِذْ لَا يحب لَهُ إِلَّا مَا يحب لنَفسِهِ

قَالَ وكل مَا لَو عومل بِهِ لشق عَلَيْهِ وشق على قلبه فَيَنْبَغِي لَهُ أَن لَا يُعَامل بِهِ غَيره بل يَنْبَغِي أَن يَسْتَوِي عِنْده درهمه وَدِرْهَم غَيره

تَفْصِيل

لما يظْهر بِهِ بَيَان هَذِه الْجُمْلَة أَمْثِلَة

الْمِثَال الأول الثَّنَاء على السّلْعَة بِمَا لَيْسَ فِيهَا وَوَجهه الْغَزالِيّ بِأَن الْكَذِب فِيهِ مَعَ الْقبُول تلبيس وَمَعَ رده اسقاط مرؤة لَان مَالا يروج بِهِ قد لَا يقْدَح فِي ظَاهر الْمُرُوءَة فِيهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت