فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 992

بالتعريف بِهِ شُرُوط خَمْسَة أَن يكون الْقَصْد صَحِيحا يَعْنِي بالاستعانة على التَّغْيِير وان يعلم الرافع بذلك أَو يغلب على ظَنّه أَن نصحه وَحده وَنَهْيه لَا ينفع وان يعلم أَو يغلب على ظَنّه الِانْتِفَاع بنصح الْمَرْفُوع إِلَيْهِ أَو تَغْيِيره لقدرته عَلَيْهِ وان يكون الْمَرْفُوع إِلَيْهِ لَا يُغير ذَلِك الْمُنكر بمنكر آخر يرتكبه وان يكون الذاكر لذَلِك قد علمه من الْمَذْكُور يَقِينا لَا بِظَنّ أَو بتهمة

الْفَائِدَة الثَّانِيَة لِلْمَرْفُوعِ عَنهُ حالتان

الْحَالة الأولى التستر والاختفاء وَحكم الْمَرْفُوع إِلَيْهِ مَعَه ستره ووعظه كَمَا فعل عمر رَضِي الله عَنهُ

الْحَالة الثَّانِيَة المجاهرة والإعلان وَحكمه الْكَشْف عَنهُ أَن رَآهُ أردع لَهُ ولأمثاله ذكره ابْن حبيب عَن مطرف وَزَاد فِيهِ أَن لَهُ أَن يُخرجهُ عَن بَيته وَيكسر عَلَيْهِ إِن كَانَ لَهُ

الْمُخَالفَة الْخَامِسَة الدُّعَاء عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ مضرَّة للْمُسلمين فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك بِمَا يزِيد حكما لأَجله توجه بِهِ الدَّاعِي فَهُوَ لَا محَالة عكس الْمَقْصُود كَمَا إِذا قَالَ مظلومه اللَّهُمَّ لَا توفقه فقد دَعَا على نَفسه وَغَيره

قَالَ الطرطوشي لِأَنَّهُ من قلَّة توفيقه ظلمك فَإِن استجيبت لَك فِيهِ زَاد ظلمه لَك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت