(( ق إبن عباس رضي الله عنهم) إتفقا على الرواية عنه [1]
(( إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يلعقها ) )اللعق [2] اللحس [3] ،أي: يلعق أصابعه بنفسه هذا إذا فرغ من الطعام، وأما قبل الفراغ فلا يلعقها ولا يمسحها بشيء (( أو يلعقها ) )بضم الياء مفعوله الثاني محذوف، أي: غيره، والمسح بالمنديل قبل اللعق عادة الجبابرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باللعق كسرًا للنفس [4] .
(( م ابن عمر رضي الله عنهما ) )روى مسلم عنه [5]
(( إذا أكل أحدكم فلْيأكل(28/أ) بيمينه وإذا شرب فلْيشربْ بيمينه فإن الشيطان يأكلُ بشماله ويشرب بشماله ))تقدم الكلام عليه في حديث: (( لاتأكلوا بالشمال ) ) [6] .
(( م أبو هريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [7]
(( إذا أكل أحدكم فلْيلعق أصابعه ) )أشار بذكر الجمع إلى أنه لا ياكل بأقل من ثلاثة اصابع، لما روي انه صلى الله عليه وسلم قال: (( الأكل بإصبع أكل الشيطان والأكل [8] بأصبعين أكل الجبابرة ) ) [9] . (( فإنه لا يدري في أيتهنَّ البركة ) )يعني لا يدري الآكل في اي جزء من الطعام بركة أفي الذي أكل [10] أو فيما بقي على اصابعه؟ فليحفظ تلك البركة بلعقها [11] ،وإنما أورد التاء في اية بأعتبار الأصبع اواللقمة وفي قوله: (( ايتهن ) )ترغيب إلى لعق كل اصابعه، فإن من فعل ذلك فقد برئ من الكبر [12] .
(1) رواه البخاري (5456) (ص1393) كتاب الأطعمة باب (لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل) ،ومسلم (129 -(2031) (ص959) كتاب الأشربة باب (إستحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها)
(2) في (جـ) كتبت على الهامش العبارة الآتية (( لعق الشيء لحسه وبابه فهم ) )
(3) ينظر الصحاح للجوهري (2/ 142) .
(4) ينظر: فيض القدير (1/ 297)
(5) رواه مسلم (( 105 -(2020) (ص955) كتاب الأشربة باب (( آداب الطعام والشراب وأحكامهما ) )
(6) سبق تخريج هذا الحديث ,ضمن الباب الثالث (ص41) (هامش 3) من هذه الأطروحة.
(7) رواه مسلم (( 137 - (( 2035 ) ) (( ص960 ) )كتاب الأشربة باب (( إستحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكرتهة مسح اليد قبل لعقها ) )
(8) في (د) كتبت (والأكل بالأصبعين) على الهامش وفي (ب، جـ) ما ثبتناه وهو الصواب
(9) أورده الألباني في (ضعيف الجامع الصغير ) ) (( 2289 ) ) (( ص337 ) )
(10) في (د) كتبت (أكل) فوق (الذي)
(11) ينظر: فيض القدير: 1/ 297.
(12) ينظر: فيض القدير: 1/ 297.