أي لتعلق الخطاب التنجيزي الحادث المستفاد تأييده من إطلاق اللفظ، فالمراد بالرفع زوال التعلق المظنون قطعًا لا التعلق الواقع إذ لا يرتفع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 66
قول المصنف:
(أو بيان لانتهاء أمده)
أي أمد التعبد به فخرجت الغاية لأنها بيان لانتهاء مدة نفس الحكم لا مدة حكم التعبد، ثم إن المتعبد به هو متعلق الحكم أعني الشيء الواجب مثلًا ولذا قيل إن المراد بالحكم على الثاني المحكوم به لكن لا حاجة إليه مع لزوم عدم وحدة الحكم في الموضعين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 67
قول الشارح:
(لشموله النسخ قبل التمكن)
بخلاف الثاني لأن بيان الأمد معناه عندهم الإعلام بأن الخطاب لم يتعلق والفعل قبل التمكن قد تعلق به الخطاب جزمًا كما إذا قيل صلّ يوم الخميس ثم قيل يوم الخميس نسخ فلا يتأتى الإعلام بذلك هنا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 67
قوله:
(أي اختلافًا معنويا)
فيه أن التعريفين للفقهاء المجوزين للنسخ قبل التمكن خلافًا للمعتزلة وإنما فروا من الرفع إلى الانتهاء لكون الحكم قديمًا لا يرفع، والتعلق بفعل مستقل لا يمكن رفعه فنسخه إعلام بأن الحكم لم يتعلق، ولأن النسخ عندهم بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره قبل سماع الناسخ مع أنه لم يكن مستمرًا في نفس الأمر والأولان باطلان لأن المرتفع التعلق الحادث المظنون دوامه، والثالث ليس خلافًا في المعنى لأنه يستلزم زوال التعلق المظنون قطعًا وهو مرادنا بالرفع كذا في الشارح العضدي، نعم يكون خلافًا في المعنى إن كان القائل بأنه الرفع يقول الثاني برفع الأول والقائل بأنه بيان الانتهاء يقول إن الأول يرتفع بنفسه لكن هذا خلاف كلام العضد في بيان أن الخلف لفظي تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 67
قوله:
(وبيان انتهاء التعلق يصدق الخ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ