ـ [إبراهيم اليحيى] ــــــــ [14 - 05 - 07, 08:26 م] ـ
أقول: الذين يتحدثون عن الكتابة و تدرجها من المشروعية ثم المنع ثم المشروعية ثم التصنيف و أنواعه إلى أن يصل الأمر إلى زمن الطباعة ثم التردد في قبول هذا المحدث و خلاف ذلك.
أقول: لا بد من قبل الحديث عن الطباعة التكلم على مسألة مهمة و هي الورق المكتوب عليه فقد ذكر الدكتور قاسم السامرائي في كتابه النافع علم الإكتناه: و قد كانت بعض العلامات التجارية الأوربية تحمل صليبا فاستفتى الوراقون في المغرب بعض العلماء في: هل يجوز استعمال الكاغد الرومي و النسخ فيه أم لا؟
لأن بعض الناس قال: إنه نجس لأنهم يعملونه بأيديهم المبلولة النجسة، فأفتى ابن مرزوق المتوفى 842 هـ، بتلمسان في رسالته المسماة:"تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواز النسخ في كاغد الروم"باستعماله، أما إذا كانت الكواغد تحمل صليبا يخفى على ا لناظرين إلا من أمعن النظر فيها فأفتى"بل النسخ فيه أولى، لأن فيه إذهاب تلك الصورة ..."... و قد كتب فتواه هذه سنة 812 هـ.
ثم ذكر السخاوي في ترجمة بدر الدين محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن المحب أن له كتاب"الدليل الواضح المعلوم على طهارة ورق الروم"و هذا الكتاب لم يصل إلينا بعد"انتهى كلام السامرائي."
أقول: هذا الكلام نفيس و جميل حبذا حال الحديث عن الكتابة و قبل زمن الطباعة بقرون أن يعرج على هذه المسألة من المحدثات أيضا، ثم تأتي الطباعة و يلمح إلى فتوى الأزهر ثم الانتشار ثم يأتي زمن الحاسوب ... الخ
للفائدة ذكرته