حدثنا بشر، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الله بن دينار أشهد عليه، فقيل لسفيان: فإنهم يقولون: إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار، فضحك وقال: لكنا لم نستحلفه (1) .
[757] (2) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الله بن دينار، سمعناه منه يعيده ويبديه، أنه سمع ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمع عن بيع الولاء (3) ، وعن هبته.
فقيل لسفيان: فإن شعبة استحلف عبد الله بن دينار عليه، قال: لكنا لم نستحلفه، وقد سمعناه منه مرارا، ثم ضحك (1) .
[758] (4) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمع عن بيع الولاء وعن هبته؛ قال شعبة قلت: أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: نعم، وسأله ابنه حمزة.
[759] (5) حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث الرازي، قال: حدثنا عبد الله بن عمران، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة قال: قلت لعبد الله بن دينار: آلله لسمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمع عن بيع الولاء وعن هبته؟ قال: فحلف.
وقد روى عن عبد الله بن دينار، شعبة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن عيينة أحاديثا متقاربة عند شعبة عنه، نحو عشرين حديثًا (6) ?، وعند الثوري نحو
(1) «الجرح» لابن أبي حاتم (1/ 164) .
(2) [757] رواه البخاري في «الصحيح» (6764) ، ومسلم في «الصحيح» (1529/ 1) من طريق سفيان، به.
(3) الولاء: ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه، أو ورثة معتقه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية, مادة: ولا) .
(4) [758] رواه البخاري في «الصحيح» (2550) ، ومسلم في «الصحيح» (1529/ 1) من طريق شعبة، به.
(5) [759] رواه البخاري في «الصحيح» (2550) ، ومسلم في «الصحيح» (1529/ 1) من طريق شعبة، به.
(6) مخطوط [ق/159] .