اسمحوا يسمح لكم
( عب ) عن عطاء مرسلا .
982 ( صحيح )
اسمح يسمح لك
( حم طب هب ) عن ابن عباس .
1888 ( صحيح )
إن الله تعالى يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء
( ت ك ) عن أبي هريرة .
1936 ( صحيح )
إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا
( خ ) عن ابن عمر .
2323 ( صحيح )
إنما البيع عن تراض
( ه ) عن أبي سعيد .
2892 ( صحيح )
البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع
( طب ) عن ابن مسعود .
2893 ( صحيح )
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
( حم د ه ) عن أبي برزة ( ه ك ) عن سمرة .
2894 ( حسن )
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار و لا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقيله
( حم ن ) عن ابن عمرو .
2895 ( صحيح )
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
( حم خ 3 ) عن ابن عمر .
2896 ( صحيح )
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا و بينا بورك لهما في بيعهما و إن كتما و كذبا محقت بركة بيعهما
( حم ق 3 ) عن حكيم بن حزام .
3495 ( صحيح )
رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى
( خ ه ) عن جابر
4162 ( صحيح )
غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى
( حم ت هق ) عن جابر
5029 ( صحيح )
لألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفس إنما البيع عن تراض
( هق ) عن أبي سعيد
4518 ( صحيح )
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
( حم ق ن ) عن ابن عمر
5928 ( صحيح )
من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها و إن شاء أن يردها ردها و صاعا من تمر لا سمراء
( ن ه ) عن أبي هريرة
6035 ( صحيح )
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء
( حم م د ت ) عن أبي هريرة
6036 ( صحيح )