فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 818

7590 ( صحيح )

لا يبع بعضكم على بيع بعض و لا يخطب بعضكم على خطبة بعض

( ت ) عن ابن عمر

7591 ( صحيح )

لا يبع حاضر لباد و لا تناجشوا و لا يبع الرجل على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها و لتنكح فإنما لها ما كتب الله لها

( خ ت ن ه ) عن أبي هريرة

7600 ( صحيح )

لا يبيع الرجل على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له

( حم م د ن ) عن ابن عمر

7601 ( صحيح )

لا يبيع الرجل على بيع أخيه و لا يسوم على سوم أخيه

( ه ) عن أبي هريرة

7602 ( صحيح ) وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 6326

لا يبيع حاضر لباد ( و إن كان أخاه أو أباه )

( د ن ) عن أنس

7603 ( صحيح )

لا يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض

( حم م 4 ) عن جابر

7631 ( صحيح )

لا يحتكر إلا خاطئ

( حم م د ن ه ) عن معمر بن عبدالله

7644 ( صحيح )

لا يحل سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لا ربح ما لم يضمن و لا بيع ما ليس عندك

( حم 4 ك ) عن ابن عمرو

5-باب الخيار و الإقالة في البيع

243 ( حسن (

( أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا و بائعا و قاضيا و مقتضيا )

حم ن ه هب عن عثمان .

288 ( صحيح )

إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع و المبتاع بالخيار

( ت هق ) عن ابن مسعود .

289 ( صحيح )

إذا اختلف البيعان و ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان

( د ن ك هق ) عن ابن مسعود .

290 ( صحيح )

إذا اختلف البيعان و ليس بينهما بينة و المبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع

( ه ) عن ابن مسعود .

422 ( صحيح )

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا و كانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع و إن تفرقا بعد أن تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

( ق ن ه ) عن ابن عمر .

981 ( صحيح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت