7590 ( صحيح )
لا يبع بعضكم على بيع بعض و لا يخطب بعضكم على خطبة بعض
( ت ) عن ابن عمر
7591 ( صحيح )
لا يبع حاضر لباد و لا تناجشوا و لا يبع الرجل على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها و لتنكح فإنما لها ما كتب الله لها
( خ ت ن ه ) عن أبي هريرة
7600 ( صحيح )
لا يبيع الرجل على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له
( حم م د ن ) عن ابن عمر
7601 ( صحيح )
لا يبيع الرجل على بيع أخيه و لا يسوم على سوم أخيه
( ه ) عن أبي هريرة
7602 ( صحيح ) وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 6326
لا يبيع حاضر لباد ( و إن كان أخاه أو أباه )
( د ن ) عن أنس
7603 ( صحيح )
لا يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض
( حم م 4 ) عن جابر
7631 ( صحيح )
لا يحتكر إلا خاطئ
( حم م د ن ه ) عن معمر بن عبدالله
7644 ( صحيح )
لا يحل سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لا ربح ما لم يضمن و لا بيع ما ليس عندك
( حم 4 ك ) عن ابن عمرو
5-باب الخيار و الإقالة في البيع
243 ( حسن (
( أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا و بائعا و قاضيا و مقتضيا )
حم ن ه هب عن عثمان .
288 ( صحيح )
إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع و المبتاع بالخيار
( ت هق ) عن ابن مسعود .
289 ( صحيح )
إذا اختلف البيعان و ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان
( د ن ك هق ) عن ابن مسعود .
290 ( صحيح )
إذا اختلف البيعان و ليس بينهما بينة و المبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع
( ه ) عن ابن مسعود .
422 ( صحيح )
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا و كانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع و إن تفرقا بعد أن تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
( ق ن ه ) عن ابن عمر .
981 ( صحيح )