فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 818

6931 ( صحيح )

نهى عن بيع الذهب بالورق دينا

( حم ق ن ) عن البراء وزيد بن أرقم

6933 ( حسن )

نهى عن بيع الشاة باللحم

( ك هق ) عن سمرة

6934 ( صحيح )

نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر

( حم م ن ) عن جابر

6936 ( حسن )

نهى عن بيع اللحم بالحيوان

( مالك الشافعي ك ) عن سعيد بن المسيب مرسلا ( البزار ) عن ابن عمر

7181 ( صحيح )

لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد

( حم ه ) عن جابر

7183 ( صحيح )

لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد

( طب ) عن عبادة

7198 ( صحيح )

لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام و لا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام

( ن ) عن جابر

7203 ( صحيح )

لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و لا زيادة بينهما و لا نظرة

( ه ) عن عبادة بن الصامت

7209 ( صحيح )

لا تبيعوا الدينار بالدينارين و لا الدرهم بالدرهمين

( م ) عن عثمان

7210 ( صحيح )

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء و الفضة بالفضة إلا سواء بسواء و بيعوا الذهب بالفضة و الفضة بالذهب كيف شئتم

( خ ) عن أبي بكرة

7211 ( صحيح )

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض و لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض و لا تبيعوا منها غائبا بناجز

( حم ق ت ن ) عن أبي سعيد

7212 ( صحيح )

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن

( م د ) عن فضالة بن عبيد

7213 ( صحيح )

لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء

( حم م ) عن أبي سعيد

7378 ( صحيح )

لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا

( ق ن ) عن أبي سعيد وأبي هريرة

7494 ( صحيح )

لا ربا فيما كان يدا بيد

( حم ق ن ه ) عن أسامة بن زيد

( لا شيء في البهائم و ) العين حق و أصدق الطيرة الفأل )

ن حب عن أبي سعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت