6931 ( صحيح )
نهى عن بيع الذهب بالورق دينا
( حم ق ن ) عن البراء وزيد بن أرقم
6933 ( حسن )
نهى عن بيع الشاة باللحم
( ك هق ) عن سمرة
6934 ( صحيح )
نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
( حم م ن ) عن جابر
6936 ( حسن )
نهى عن بيع اللحم بالحيوان
( مالك الشافعي ك ) عن سعيد بن المسيب مرسلا ( البزار ) عن ابن عمر
7181 ( صحيح )
لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد
( حم ه ) عن جابر
7183 ( صحيح )
لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد
( طب ) عن عبادة
7198 ( صحيح )
لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام و لا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام
( ن ) عن جابر
7203 ( صحيح )
لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و لا زيادة بينهما و لا نظرة
( ه ) عن عبادة بن الصامت
7209 ( صحيح )
لا تبيعوا الدينار بالدينارين و لا الدرهم بالدرهمين
( م ) عن عثمان
7210 ( صحيح )
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء و الفضة بالفضة إلا سواء بسواء و بيعوا الذهب بالفضة و الفضة بالذهب كيف شئتم
( خ ) عن أبي بكرة
7211 ( صحيح )
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض و لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض و لا تبيعوا منها غائبا بناجز
( حم ق ت ن ) عن أبي سعيد
7212 ( صحيح )
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن
( م د ) عن فضالة بن عبيد
7213 ( صحيح )
لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
( حم م ) عن أبي سعيد
7378 ( صحيح )
لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
( ق ن ) عن أبي سعيد وأبي هريرة
7494 ( صحيح )
لا ربا فيما كان يدا بيد
( حم ق ن ه ) عن أسامة بن زيد
( لا شيء في البهائم و ) العين حق و أصدق الطيرة الفأل )
ن حب عن أبي سعيد