فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 818

( لا صاعي تمر بصاع و لا صاعي حنطة بصاع و لا درهمين بدرهم )

7504 ( صحيح )

7505 صحيح

( لا صاعين بصاع و لا درهمين بدرهم )

( ق ن ) عن أبي سعيد

7724 ( صحيح )

لا يصلح صاع من تمر بصاعين و لا درهم بدرهمين و الدرهم بالدرهم و الدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنا

( ه ) عن أبي سعيد

4-باب ما لا يجوز فعله في البيع

409 ( صحيح )

إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها

( ن ) عن أبي هريرة .

411 ( صحيح )

إذا بايعت فقل لا خلابة

( مالك حم ق د ن ) عن ابن عمر ( 4 ) عن أنس .

1413 ( صحيح )

إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ !

( م د ن ) عن جابر .

1594 ( صحيح )

إن التجار هم الفجار

( حم ك هب ) عن عبدالرحمن بن شبل ( طب ) عن معاوية .

2821 ( حسن )

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة على أن لا داء و لا غائلة و لا خبثة بيع المسلم للمسلم

( ت ه ) عن العداء بن خالد .

5440 ( صحيح )

ليس منا من غش

( حم د ه ك ) عن أبي هريرة

5811 ( صحيح )

ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ! أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غش فليس مني

( م ) عن أبي هريرة

5929 ( صحيح )

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع و إن ابتاع عبدا و له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع

( حم خ ه ) عن ابن عمر ( ه ) عن عبادة بن الصامت

6117 ( حسن )

من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم ؟ !

( ه حب ك ) عن جابر

6406 ( صحيح )

من غش فليس منا

( ت ) عن أبي هريرة

6407 ( صحيح )

من غشنا فليس منا

( ه ) عن أبي الحمراء

6408 ( صحيح )

من غشنا فليس منا و المكر و الخداع في النار

( طب حل ) عن ابن مسعود

6648 ( صحيح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت