( لا صاعي تمر بصاع و لا صاعي حنطة بصاع و لا درهمين بدرهم )
7504 ( صحيح )
7505 صحيح
( لا صاعين بصاع و لا درهمين بدرهم )
( ق ن ) عن أبي سعيد
7724 ( صحيح )
لا يصلح صاع من تمر بصاعين و لا درهم بدرهمين و الدرهم بالدرهم و الدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنا
( ه ) عن أبي سعيد
4-باب ما لا يجوز فعله في البيع
409 ( صحيح )
إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها
( ن ) عن أبي هريرة .
411 ( صحيح )
إذا بايعت فقل لا خلابة
( مالك حم ق د ن ) عن ابن عمر ( 4 ) عن أنس .
1413 ( صحيح )
إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ !
( م د ن ) عن جابر .
1594 ( صحيح )
إن التجار هم الفجار
( حم ك هب ) عن عبدالرحمن بن شبل ( طب ) عن معاوية .
2821 ( حسن )
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة على أن لا داء و لا غائلة و لا خبثة بيع المسلم للمسلم
( ت ه ) عن العداء بن خالد .
5440 ( صحيح )
ليس منا من غش
( حم د ه ك ) عن أبي هريرة
5811 ( صحيح )
ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ! أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غش فليس مني
( م ) عن أبي هريرة
5929 ( صحيح )
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع و إن ابتاع عبدا و له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
( حم خ ه ) عن ابن عمر ( ه ) عن عبادة بن الصامت
6117 ( حسن )
من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم ؟ !
( ه حب ك ) عن جابر
6406 ( صحيح )
من غش فليس منا
( ت ) عن أبي هريرة
6407 ( صحيح )
من غشنا فليس منا
( ه ) عن أبي الحمراء
6408 ( صحيح )
من غشنا فليس منا و المكر و الخداع في النار
( طب حل ) عن ابن مسعود
6648 ( صحيح )