فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 818

الذهب بالذهب مثلا بمثل و الفضة بالفضة مثلا بمثل و التمر بالتمر مثلا بمثل و البر بالبر مثلا بمثل و الملح بالملح مثلا بمثل و الشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد و بيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد

( ت ) عن عبادة بن الصامت

3445 ( صحيح )

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

( حم م د ه ) عن عبادة بن الصامت

3446 ( صحيح )

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى و الآخذ و المعطي سواء

( حم م ن ) عن أبي سعيد

3447 ( صحيح )

الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل و الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا

( حم ن ) عن أبي هريرة

3448 ( صحيح )

الذهب بالورق ربا إلا هاء و هاء و البر بالبر ربا إلا هاء و هاء و التمر بالتمر ربا إلا هاء و هاء و الشعير بالشعير ربا إلا هاء و هاء

( مالك ق ) عن عمر

3690 ( صحيح )

السلف في حبل الحبلة ربا

( حم ن ) عن ابن عباس

3952 ( صحيح )

الطعام بالطعام مثلا بمثل

( حم م ) عن معمر بن عبدالله

4285 ( صحيح )

الفضة بالفضة و الذهب بالذهب و الشعير بالشعير و الحنطة بالحنطة مثلا بمثل

( ه ) عن أبي هريرة

6503 ( صحيح )

من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل - يعني الذهب بالذهب -

( م ) عن فضالة بن عبيد

6925 ( صحيح )

نهى عن بيع الثمر بالتمر

( ق د ) عن سهل بن أبي حثمة

6926 ( صحيح )

نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا و عن بيع العنب بالزبيب كيلا و عن بيع الزرع بالحنطة كيلا

( د ) عن ابن عمر

6930 ( صحيح )

نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

( حم 4 الضياء ) عن سمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت