لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره و لا أن يبتاع مغنما حتى يقسم و لا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه و لا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه
( حم د حب ) عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى ( ت ) صدره
7783 ( صحيح )
لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ
( ق د ت ه ) عن أبي هريرة
7785 ( صحيح )
لا يمنع فضل الماء و لا يمنع نقع البئر
( ه ك ) عن عائشة
3-باب الربا في المكيل و الموزون والحيوان
2906 ( صحيح )
تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم و الفضة بالذهب كيف شئتم
( ن ) عن أبي بكرة .
3421 ( صحيح )
الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم و صاع حنطة بصاع حنطة و صاع شعير بصاع شعير و صاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك .
( طب ك ) عن أبي أسيد الساعدي
3019 ( صحيح )
التمر بالتمر و الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد و استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه
( حم م ن ) عن أبي هريرة .
3422 ( صحيح )
الدينار بالدينار لا فضل بينهما و الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما .
( م ن ) عن أبي هريرة
3423 ( صحيح )
الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفهما بذهب ومن كان له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاؤها
( ه ك ) عن علي
3443 ( صحيح )
الذهب بالذهب تبره و عينه و الفضة بالفضة تبرها و عينها و البر بالبر مدين بمدين و الشعير بالشعير مدين بمدين و التمر بالتمر مدين بمدين و الملح بالملح مدين بمدين فمن زاد أو ازداد فقد أربى و لا بأس ببيع الذهب بالفضة و الفضة أكثرهما يدا بيد و أما نسيئة فلا و لا بأس ببيع البر بالشعير و الشعير أكثرهما يدا بيد و أما نسيئة فلا
( د ن ) عن عبادة بن الصامت
3444 ( صحيح )