فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 818

لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره و لا أن يبتاع مغنما حتى يقسم و لا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه و لا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه

( حم د حب ) عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى ( ت ) صدره

7783 ( صحيح )

لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ

( ق د ت ه ) عن أبي هريرة

7785 ( صحيح )

لا يمنع فضل الماء و لا يمنع نقع البئر

( ه ك ) عن عائشة

3-باب الربا في المكيل و الموزون والحيوان

2906 ( صحيح )

تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم و الفضة بالذهب كيف شئتم

( ن ) عن أبي بكرة .

3421 ( صحيح )

الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم و صاع حنطة بصاع حنطة و صاع شعير بصاع شعير و صاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك .

( طب ك ) عن أبي أسيد الساعدي

3019 ( صحيح )

التمر بالتمر و الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد و استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه

( حم م ن ) عن أبي هريرة .

3422 ( صحيح )

الدينار بالدينار لا فضل بينهما و الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما .

( م ن ) عن أبي هريرة

3423 ( صحيح )

الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفهما بذهب ومن كان له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاؤها

( ه ك ) عن علي

3443 ( صحيح )

الذهب بالذهب تبره و عينه و الفضة بالفضة تبرها و عينها و البر بالبر مدين بمدين و الشعير بالشعير مدين بمدين و التمر بالتمر مدين بمدين و الملح بالملح مدين بمدين فمن زاد أو ازداد فقد أربى و لا بأس ببيع الذهب بالفضة و الفضة أكثرهما يدا بيد و أما نسيئة فلا و لا بأس ببيع البر بالشعير و الشعير أكثرهما يدا بيد و أما نسيئة فلا

( د ن ) عن عبادة بن الصامت

3444 ( صحيح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت