- ( د ) عن ابن عمرو
- ( ض )
7653- ليس للمرأة أن تنتهك من مالها إلا بإذن زوجها
["تنتهك": أي تضيع . يقال انتهك الرجل الحرمة ( أي ) تناولها بما لا يحل .
وبهذا قال مالك حيث ذهب إلى أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وخالفه الشافعي . ولا حجة لمالك في الحديث عند التأمل ( لعل المناوي يقصد أن الحديث لا يعم جميع تصرفها، بل أن تتجاوز الضرورة وتقرب من تضييع المال، وهو معنى الانتهاك . دار الحديث ) . ] ـ
- ( طب ) عن واثلة
-قال الهيثمي: وفيه جماعة لم أعرفهم
7654- ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها؛ ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه
- ( هق ) عن ابن عمر
- ( ح )
7655- ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر
- ( هق ) عن ابن عمر
- ( ض )
7656- ليس للنساء في الجنازة نصيب
- ( طب ) عن ابن عباس
7657- ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة، يعنى ليس لها خادم، إلا في العيدين: الأضحى والفطر . وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي
[ ("يعني ليس لها خادم"مدرجة من الراوي، ولم تذكر في نص الحديث في شرح المناوي . دار الحديث . )
"الحواشي": أي جوانب الطريق دون وسطه . فيكره لهن المشي في الوسط لما فيه من الاختلاط بالرجال ( وجعلهن نصب الأنظار ) ] ـ
- ( طب ) عن ابن عمر
- ( ض )
7658- ليس للنساء وسط الطريق
- ( هب ) عن أبي عمرو بن حماس، وعن أبي هريرة
- ( ض )
7659- ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام
- ( حل ) عن عطاء الخراساني مرسلا
- ( ض )
7660- ليس للولي مع الثيب أمر . واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها
[ ("الثيب": المرأة، فارقت زوجها، أو دخل بها ."القاموس") ] ـ
- ( د ن ) عن ابن عباس
- ( صح )
7661- ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء
- ( ت ك ) عن عثمان
- ( صح )