["في إباقه": في حال تغيبه عن سيده تعديا . ( والعبد الآبق هو الهارب من سيده . دار الحديث ) ] ـ
- ( طس هب ) عن جابر
- ( ح )
2959 - أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم
- ( م ) عن جرير
2960- أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري، كساه الله تعالى من خضر الجنة؛ وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع، أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة؛ وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم
- ( حم د ت ) عن أبي سعيد
- ( ح )
2961 - أيما مسلم كسا مسلما ثوبا، كان في حفظ الله تعالى ما بقيت عليه منه رقعة
- ( طب ) عن ابن عباس
- ( ض )
2962 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
- ( حم د ت ه ك ) عن عائشة
- ( صح )
2963 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، والسلطان ولي من لا ولي له
- ( طب ) عن ابن عمرو
- ( ض )
2964 - أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها
[( وقوله"فلينكح ابنتها"هو للإباحة كما هو ظاهر في هذا الحديث، .
وليتنبه هنا أنه قد ترد صيغة الأمر للإباحة في أحاديث أخرى، ولكن لا يظهر وجه كونها للإباحة بمثل ما يظهر في هذا الحديث من البداهة . فليتنبه من ادعى الاجتهاد بغير حق في تلك الأحاديث الأخرى، فحلل وحرم بحسب ما ظهر لنظره الخاطئ، وليراجع أقوال من شهدت له الأمة قاطبة من المجتهدين . دار الحديث ) ] ـ
- ( ت ) عن ابن عمرو
- ( ض )
2965 - أيما رجل آتاه الله تعالى علما فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار
- ( طب ) عن ابن مسعود