السائل: طيب يعني ورد في أثناء الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له الخيار في أن يقصر أو لا يقصر , في قولكم ...
الشيخ: أي نعم.
السائل: مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر إلى أن أتم.
الشيخ: سبق الجواب عن هذا.
السائل: يعني الجواب عن هذا أن الإنسان يصلي بصلاة الإمام. نعم لكن هل هذا يسقط الوجوب , يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحتم علي ألا أصلي بصلاة الإمام وأصلي منفردا طالما أن القصر واجب.
الشيخ: صار شوية اضطراب في الكلام. هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر , والمسافر يجب عليه القصر , وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام , أفهم منك أن هذا سؤالك , أو أن هناك في الزوايا خبايا.؟ هذا هو السؤال.؟
السائل: أي نعم.
الشيخ: الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة , فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة , لكن تجب عليه الجماعة , المسافر ليس عليه جمعة هذا معروف , أي الجمعة التي تقام في المساجد الجوامع , فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة , وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه , ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر , فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر , وبقيه الصلوات الخمس , أي الجماعة , نحن في بحث الجماعة , لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا جماعة بعضهم مع بعض , فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاته للجمعة , إن صلاها معهم سقط عنه الفرض , وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة , وهذا ما سبق في البحث. لعلي قدمت الجواب الذي سألت عنه.