فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 7959

السائل: طيب في مشكلة عرضت في مصر , وهي امرأة تشكو أن زوجها قعيد طريح الفراش , ويكره جدا أنا تصلي صلاة نافلة و فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحت أن تقوم الليل ونحو ذلك , فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي , هي تقول هكذا يعني, ويقول أنا أكره أنك تصلي ونحو ذلك, هي تحتار يعني , تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي , وزوجي متعنت فأيهما أقدم؟

الشيخ: هل يصلي زوجها؟

السائل: بطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي.

الشيخ: طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة؟

السائل: قد يناديها في الفريضة وهي تصلي , فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا.

الشيخ: فإذن هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه وحينذاك لا بد من تطبيق أحكام الإسلام , ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا , وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا , لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى , أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد فحينذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك , أن تسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته؟

السائل: ...

الشيخ: في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته , ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره , أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام كل ما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة , فعليها حينذاك أن تطيعه.

السائل: ... ترك الصلاة

الشيخ: أي صلاة تعني أنت في سؤالك؟

السائل: النفل.

الشيخ: هو ينهى؟

السائل: ... فيناديها وهي تصلي الفريضة فإذا نادى فلابد أن تكون في الحال تحت تصرفه.

الشيخ: لا معليش هذا غير النهي عن الصلاة , غير النهي عن الصلاة , المهم نحن أجبنا بجواب جامع , إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت