السائل: طيب في مشكلة عرضت في مصر , وهي امرأة تشكو أن زوجها قعيد طريح الفراش , ويكره جدا أنا تصلي صلاة نافلة و فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحت أن تقوم الليل ونحو ذلك , فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي , هي تقول هكذا يعني, ويقول أنا أكره أنك تصلي ونحو ذلك, هي تحتار يعني , تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي , وزوجي متعنت فأيهما أقدم؟
الشيخ: هل يصلي زوجها؟
السائل: بطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي.
الشيخ: طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة؟
السائل: قد يناديها في الفريضة وهي تصلي , فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا.
الشيخ: فإذن هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه وحينذاك لا بد من تطبيق أحكام الإسلام , ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا , وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا , لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى , أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد فحينذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك , أن تسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته؟
السائل: ...
الشيخ: في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته , ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره , أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام كل ما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة , فعليها حينذاك أن تطيعه.
السائل: ... ترك الصلاة
الشيخ: أي صلاة تعني أنت في سؤالك؟
السائل: النفل.
الشيخ: هو ينهى؟
السائل: ... فيناديها وهي تصلي الفريضة فإذا نادى فلابد أن تكون في الحال تحت تصرفه.
الشيخ: لا معليش هذا غير النهي عن الصلاة , غير النهي عن الصلاة , المهم نحن أجبنا بجواب جامع , إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه.