فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 439

(الْقَاعِدَة السبعون(الْمَادَّة / 71 ) )

("يقبل قَول المترجم مُطلقًا")

"يقبل قَول المترجم"الْوَاحِد فِي الدَّعَاوَى والبينات وَمَا يتَعَلَّق بهَا"مُطلقًا". أَي فِي أَي نوع كَانَ مِنْهَا، وَلَو فِي الْحُدُود والقود.

(شَرَائِطه:)

أَولا _ يشْتَرط أَن يكون المترجم فِي الْحُدُود والقود رجلا، فَلَو كَانَ امْرَأَة لَا يقبل.

ثَانِيًا _ ويتشرط أَن يكون المترجم مُطلقًا وَلَو فير غير الْحُدُود عدلا، فَلَو كَانَ فَاسِقًا لَا يقبل وَلَو كَانَ أَكثر من وَاحِد. وَكَذَا لَو كَانَ مَسْتُورا، فَإِن خَبره _ كَخَبَر الْفَاسِق _ لَا يقبل وَإِن كَانَ مُتَعَددًا إِلَّا فِي عشر مسَائِل يَكْتَفِي فِيهَا بِأحد شطري الشَّهَادَة: الْعدَد وَالْعَدَالَة، فَيقبل فِيهَا خبر المستورين كالفاسقين، وَهِي: (1 - 3) عزل الْوَكِيل، وَالْمُتوَلِّيّ، وَالْقَاضِي.

(4) وَحجر الْمَأْذُون.

(5) وَفسخ الشّركَة.

(6) وإخبار الْبكر بِالنِّكَاحِ.

(7) وإخبار الشَّفِيع بِالْبيعِ.

(8) وإخبار الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر بالشرائع.

(9) وإخبار المُشْتَرِي بِالْعَيْبِ.

(10) وإخبار السَّيِّد بِجِنَايَة عَبده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت