(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْخَمْسُونَ(الْمَادَّة / 52 ) )
("إِذا بَطل الشَّيْء بَطل مَا فِي ضمنه")
(أَولا _ الشَّرْح)
إِذا بَطل الشَّيْء بَطل مَا فِي ضمنه، وَبِمَعْنَاهُ قَوْلهم: إِذا بَطل المتضمن (بِكَسْر الْمِيم) بَطل المتضمن (بِفَتْحِهَا) .
(ثَانِيًا _ التطبيق)
مِمَّا فرع على هَذِه الْقَاعِدَة: (أ) مَا لَو أقرّ إِنْسَان لآخر، أَو أَبرَأَهُ وَلَو إِبْرَاء عَاما، وَكَانَ الْإِقْرَار أَو الْإِبْرَاء مترتبًا على عقد كَبيع أَو صلح، ثمَّ انْتقض البيع أَو الصُّلْح بِوَجْه مَا، بَطل الْإِقْرَار وَالْإِبْرَاء، وَذَلِكَ كَمَا إِذا اشْترى شَيْئا من آخر، فَإِن شِرَاءَهُ مِنْهُ