فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 439

(ج) وَجَوَاز طعن الْمُزَكي فِي الشُّهُود، وَطعن الْمُحدث فِي الروَاة.

(د) وَجَوَاز قبُول شَهَادَة الأمثل فالأمثل عِنْد فقد الْعَدَالَة أَو ندرتها. (ر: معِين الْحُكَّام، بَاب الْقَضَاء بِشَهَادَة غير الْعُدُول للضَّرُورَة) .

(هـ) وَمِنْه: عدم وجوب الْخُرُوج على الإِمَام الجائر إِذا كَانَ متغلبًا وَفِي الْخُرُوج عَلَيْهِ مفْسدَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت