فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 633

من اغتصب إبِلا أَو اشْتَرَاهَا بِثمن مغضوب أَو بعضه وَأَرَادَ الْحَج وَلَيْسَ لَهُ مَال يحجّ بِهِ غَيره فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ أَن يعوض أَرْبَابهَا إِن أمكن معرفتهم وَإِلَّا تصدق بِقدر قيمَة الثّمن عَنْهُم فَإِن عجز عَن الصَّدَقَة تصدق وَقت قدرته بعد ذَلِك وَإِن عرفهم فِي قَرْيَة وَلَا يعرف أعيانهم تصدق على فُقَرَاء تِلْكَ الْقرْيَة وَقد طَابَ لَهُ الْحَج وَالله أعلم

وَإِذا ندب الإِمَام من يحجّ لخفارة من الْحَاج من الْجند المرتبين فِي الدِّيوَان وَأمر الْجَمَاعَة الَّذين لم يخرجُوا أَن يُعْطوا الَّذِي يحجّ مَا يَحْتَاجهُ فَلهُ أجر ذَلِك وَهُوَ حَلَال فَإِن هَذَا خرج بِنَفسِهِ وَهَؤُلَاء بِأَمْوَالِهِمْ وَهَذَا الَّذِي يَنْبَغِي أَن يكون عدلا بَين الْجَمِيع وَسَوَاء شَرط هَذَا عَلَيْهِم فِي الإقطاع أولى

وَله أجر الْحَج وَأجر الْجِهَاد بِالدفع عَن الْوَفْد وَإِقَامَة حُرْمَة الْحَج إِلَى بَيت الله تَعَالَى

وَلَا يسْقط الْوُقُوف بِعَرَفَة شَيْئا من فَرَائض الْإِسْلَام الْوَاجِبَة لَا من حق الله تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَلَا من حق الْآدَمِيّين وَالْأَمْوَال وَمَكَّة لَا تشفع لأحد

الْأَفْضَل لمن كَانَ بِمَكَّة من مجاور ومستوطن وقادم الطّواف بِالْبَيْتِ وَهُوَ أفضل من الْعمرَة سَوَاء خرج إِلَى التَّنْعِيم أَو غَيره من أدنى الْحل أَو أقْصَى الْحل كالجعرانة وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ

وَإِنَّمَا النزاع فِي أَنه هَل يكون للمكي أَن يخرج للاعتمار من الْحل أم لَا وَهل يكره أَن يعْتَمر من يشرع الله الْعمرَة كالآفاقي فِي السّنة أَكثر من عمْرَة أم لَا وَهل يسْتَحبّ الاعتمار أم لَا وَهل يكره فَهَذَا فِيهِ النزاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت