فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 633

فأصلهما من سِتَّة وتعول إِلَى تِسْعَة وَأما إِن كَانَ الْحمل من أم الْمَيِّت فَهَكَذَا الْجَواب فِي أحد قولي الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالْمَشْهُور عَن أَحْمد وعَلى القَوْل الآخر إِن كَانَ الْحمل ذكرا يُشَارك ولد الْأُم كواحد مِنْهُم وَلَا يسْقط وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي رِوَايَة عَنهُ

مَسْأَلَة فِي مَرِيض تحرج وطلق امْرَأَته ثَلَاثًا وَمَات بعد عشْرين يَوْمًا أما الطَّلَاق فَيَقَع إِن كَانَ عَاقِلا مُخْتَارًا لَكِن تَرثه عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء كأحمد وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم كَمَا قضى بِهِ عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ فِي امْرَأَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِي الله عَنهُ فَإِنَّهُ طَلقهَا فِي مرض فَورثَهَا عُثْمَان مِنْهُ وَتعْتَد أطول الْأَجَليْنِ من عدَّة الطَّلَاق وعدة الْوَفَاة فِي أحد الْوُجُوه وَقيل عدَّة الطَّلَاق وَقيل بل عدَّة الْوَفَاة وَهل يكمل لَهَا الْمهْر على قَوْلَيْنِ

وَإِن كَانَ قد زَالَ عقله فَلَا طَلَاق عَلَيْهِ

يُورث ذَوي الْأَرْحَام جُمْهُور السّلف وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَأَبُو حنيفَة وَطَوَائِف من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَقَول لمَالِك إِذا فسد بَيت المَال

وَالْقَوْل الثَّانِي يَرث بَيت المَال وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد فِي رِوَايَة وَمن جهزها أَبوهَا على الْوَجْه الْمُعْتَاد فِي الجهاز فَهُوَ تمْلِيك لَهَا فَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوع بعد مَوتهَا على التَّرِكَة بل ينْتَقل مَا فِي يَدهَا إِلَى الْوَرَثَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت