(1620) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا قَالَ للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أوصني: قَالَ:"لَا تغْضب"فردد [ذَلِك] مرَارًا، قَالَ:"لَا تغْضب".
(1621) وَعَن عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ،"أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن المُثْلة، والنهبي". [أخرجهُمَا البُخَارِيّ] .
(1622) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ:"نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يَقْرُنَ الرجل بَين التمرتين حَتَّى يسْتَأْذن أَصْحَابه".
(1623) وَفِي رِوَايَة: قَالَ شُعْبَة: لَا أَدْرِي هَذِه الْكَلِمَة إِلَّا من قَول ابْن عمر - يَعْنِي الاسْتِئْذَان -.