عقبَة امْرَأَة أبي سُفْيَان عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح مَا يعطيني من النَّفَقَة مَا يَكْفِينِي (وَيَكْفِي) بنيَّ، إِلَّا مَا أخذت من مَاله بِغَيْر علمه، فَهَل عليَّ (فِي ذَلِك) من جنَاح؟ فَقَالَ [لَهَا] رَسُول الله:"خذي من مَاله بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيك وَيَكْفِي بنيك". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(1557) وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن رجلا أَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُخَاصم أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ، فَقَالَ نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] :"أَنْت وَمَالك لأَبِيك". أخرجه ابْن حبَان.