فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 788

(1470) وَرَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سُئل عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن؟ قَالَ:"إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، [ثمَّ إِن زنت فاجلدوها] ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير". قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي أبعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة.

(1471) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [قَالَ] سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول:"إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا فليحدها الْحَد، وَلَا يثرّب عَلَيْهَا ... الحَدِيث. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . رَوَاهُ البُخَارِيّ (6839) ، وَمُسلم (1703) ، وَاللَّفْظ لَهُ."

(1472) وَرَوَى أَبُو عبد الرَّحْمَن فَقَالَ: خطب عَلّي رَضِي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت