نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] :"الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن، وإذنها صُماتها". انْفَرد بِهِ مُسلم.
(1228) وَفِي رِوَايَة زِيَاد بن سعد، عَن عبد الله، عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ:"الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا".
(1229) وَعَن جَابر بن عبد الله، أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَفرق بَينهمَا. أخرجه النَّسَائِيّ.