فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 788

رَوَاهُ من حَدِيث حَفْص بن عبد الْبر، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن نَافِع وَعَطَاء، قَالَ: نَافِع عَن ابْن عمر، وَقَالَ: عَطاء عَن جَابر.

(1169) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:"من أعتق شِقْصا لَهُ فِي عبد فخلاصه فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، فَإِن لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(1170) وَعند البُخَارِيّ / فِي رِوَايَة:"من أعتق شقيصًا لَهُ فِي مَمْلُوك عتق كُله أَن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ".

(1171) وَفِي رِوَايَة أبان بن يزِيد، عَن قَتَادَة، عَن النَّسَائِيّ:"من أعتق شقيصًا لَهُ فِي عَبده فَإِن عَلَيْهِ أَن يعْتق بَقِيَّته إِن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت