بِعَيْنِه. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] :"أَن من مَاتَ، أَو أفلس، فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ، إِلَّا أَن يدع الرجل وَفَاء".
(1034) وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي"مُسْتَدْركه"من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر، مَعَ اخْتِلَاف لفظ دون قَوْله:"إِلَّا أَن يدع (الرجل) وَفَاء"/.
(1035) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ:"عرضني رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم أُحُد فِي الْقِتَال، وَأَنا ابْن أَربع عشرَة سنة، فَلم يجزني وعرضني يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فأجازني". قَالَ نَافِع: فَقدمت