عَنهُ قَالَ:"قدم عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما وَفرقت بَينهمَا ثمَّ أتيت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَأَخْبَرته، فَقَالَ:"أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا". أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ."
(1005) وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت يَقُول:"نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا، فَقيل: يَا رَسُول الله، إِلَى مَتى؟ قَالَ:"حَتَّى يبلغ الْغُلَام، وتحيض الْجَارِيَة". قَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ."
(1006) وَعَن معمر بن عبد الله [بن نَضْلَة] ، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:"لَا يحتكر إِلَّا خاطئ". [أخرجه مُسلم] .